للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت عائشة تشرك بينهم، وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث (١).

٦٧٥٩ - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: هل كان [أحد] (٣) من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم (٤).

وهذا قول مالك بن أنس (٥)، وسفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق.

وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. وبه قال أبو ثور.

وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٨)، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال


(١) أخرجه البيهقي في "السنن" (٦/ ٢٣٠) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري به.
(٢) "المصنف" (١٩٠١٣).
(٣) في "الأصل": أحدًا والصواب ما أثبتناه، وكذا في "المصنف".
(٤) رواه البيهقي (٦/ ٢٣٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري به.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ - باب ميراث الصلب).
(٦) "الأم" (٧/ ٢٣ - ٢٨٤ - باب الفرائض).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٧).
(٨) النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>