للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومال إسحاق (١) إلى أن يخفف الثلث عن الذي اشترى.

قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم: معنى قول رسول الله : "إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة ما حل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!: إنما هو أن تبيعه الثمرة قبل يبدو (٢) صلاحها". قال: والدليل على أن ذلك كذلك:

خبر حميد عن أنس أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال رسول الله: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٣).

قال: فدلت هذه اللفظة إذ هي موافقة للفظ حديث جابر - أن المراد من حديث جابر: من باع ثمرة لم يبد صلاحها، ولو لم يكن كذلك لم يفد نهي النبي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها شيئا، ويستحيل أن يخاطب النبي بما لا معنى له، وإذا ثبت أن بائع الثمرة بعد أن يبدو صلاحها بائع ما أذن الرسول في بيعه، وإحراز ثمنه، وأخذه بحق، بان أن مآل أخذ مال أخيه بغير حق: من باع ثمرة لم يبد صلاحها.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٩).
(٢) كذا في "الأصل"، وله وجه.
قال الشيخ أحمد شاكر في "الرسالة" تعليقًا على كلام للشافعي في الفقرة رقم (١٦٨) قال: "وحذف "أن" في مثل هذا الموضع جائز قياسًا على قول … ".
وانظر الفقرة (١٦٨، ٧٣١، ١٧٣٢) من "الرسالة" وسيأتي بعد ذلك قريبًا في كلام المصنّف: "قبل يصرم".
(٣) الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>