للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فقد أجاب النبي الأعرابي جوابا عاما يقع على كل لقطة قلت أو كثرت. وليس [لأحد] (١) يستثني من أخبار رسول الله إلا بخبر مثله. ولا نعلم خبرا يوجب أن يستثني به من جملة هذا الخبر إلا خبر أنس - هذا الذي أنا ذاكره إن شاء الله.

٨٦٤٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد (٢)، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله رأى تمرة فقال: "لولا أن تكون صدقة لأكلتها" (٣).

قال أبو بكر: فالتمرة مستثناة من جملة ما أمر الملتقط بتعريفه وما له بقاء مما زاد على التمرة، وما له قيمة، يجب تعريفه على ظاهر خبر زيد بن خالد، والله أعلم. واختلفوا في الرجل يلتقط ما لا يبقى إلى مدة التعريف (٤).

فكان مالك (٥) يقول في الرجل يلتقط ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام: يتصدق به، أعجب إلي، ابن القاسم عنه. قيل لابن القاسم: فإن أكله أو تصدق به فأتى صاحبه؟ قال: لا يضمنه في قياس قول مالك على الشاة يجدها في فيافي الأرض.


(١) في "الأصل": أحد. والمثبت من "م".
(٢) "مسند مسدد" كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٠٤).
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٩) من طريق مسدد به بنحوه، وأخرجه البخاري (٢٠٥٥، ٢٤٣١) بنحوه ومعلقا عن يحيى به، ومسلم (١٠٧١/ ١٦٤) من طريق سفيان به.
(٤) في "الإشراف" (١/ ٢٨٠): ما لا يبقى سنة.
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٧ - في لقطة الطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>