للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فليعرفه سنة إلا أن يكون الشيء اليسير مثل (الفرق) (١) أو الفلس أو الجوزة أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به من يومه، ولا أرى أن يأكله. وقال مالك (٢) في الرجل يجد النعلين أو السوط أو أشباه ذلك يأخذه فيعرفه، فإن لم يجد [له] (٣) صاحبا فليتصدق به عنه. فإن جاء صاحبه غرمه، ولا أرى بأسا أن يتسلفه فيأكله إن كان محتاجا، وينتفع بالنعلين والسوط المحتاج إليه، وإن تصدق الغني بقيمته، فلا أرى بأسا أن ينتفع به.

وقال مالك: في الرجل يجد الطعام بطريق مكة أو الإداوة ونحو ذلك كله: لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحدا يضطر إليه (٤).

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله قال في اللقطة: "اعرف عفاصها" ولم يخص لقطة دون لقطة. فالذي يجب على من التقط لقطة قلت أو كثرت أن يعرفها سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد.

٨٦٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أن أعرابيا سأل النبي عن اللقطة. فقال: "عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها، ووكاءها، واستنفق، ثم إن جاء طالبها فادفعها إليه، وإلا فشأنك بها" (٥).


(١) في "م": القرص.
(٢) "التاج والإكليل" (٦/ ٧٢).
(٣) من "م".
(٤) انظر: "التمهيد" (٣/ ١١٦)، "الاستذكار" (٢٢/ ٣٣٦)، "المنتقى" (٦/ ١٣٨).
(٥) أخرجه البخاري، (٩١، ٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢/ ١، ٢، ٣، ٤) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>