للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق: ما كان دون الدينار عرفه جمعة أو نحوها.

وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها. هذا قول مالك (١) والشافعي (٢).

وقال أحمد (٣): يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وكذلك قال إسحاق.

قال أبو بكر: وهذا اختلاف من قول إسحاق.

وروينا عن أبي هريرة أنه قال في اللقطة: الحبل والزمام ونحو هذا، (يعرفه) (٤) فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به.

٨٦٤٦ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عقبة بن عبيد الله، قال: حدثني ميسرة [بن] (٥) عميرة، أنه لقي أبا هريرة، فقال: ما تقول في اللقطة؟ (فقال) (٦): وما اللقطة؟ قال: الحبل والزمام ونحو هذا. قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه وإلا استمتعت به (٧).

وكان مالك (٨) يقول: من وجد لقطة دينارا أو درهما، أو أقل من


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال).
(٢) "الأم" (٤/ ٨١ - اللقطة الكبيرة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٧٤).
(٤) في "م" تعرفه وهو الأقرب، وسيأتي مسندًا بهذا اللفظ.
(٥) في الأصل، م": أبو. والصواب ما أثبتناه. وكذلك هو في "المصنف" على الصواب.
(٦) في "م": قال.
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - باب ما رخص فيه من اللقطة) به.
(٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال).

<<  <  ج: ص:  >  >>