للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٤٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١) قال: حدثنا وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبد الله بن فروخ مولى أم سلمة قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي فقال: الرجل يجد السوط؟ فقالت: لا بأس به يصل به المسلم يده. قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل لك ما حرم الله عليك إن الوعاء تكون فيه النفقة (٢).

وكان عطاء وطاوس وجابر بن زيد والنخعي يرخصون في السوط ونحوه، يأخذه وينتفع به. وكان يحيى بن أبي كثير يقول في لقطة النعلين والسوط والطعام: يستمتع به ويعرف (٣). وقال الحسن بن صالح: يتربص السنة بالعشرة (دراهم) (٤) فما قوقها. وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام ثم يتصدق بها إن شاء. وقال ابن جريج: قال عطاء: إذا كان شيئا يسيرا عرفه أياما قد سمعته يسمى خمسة دراهم (٥).

وروينا عن أبي [بشر] (٦) أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم (٧).

قال أحمد بن حنبل (٨): يعرفه سنة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩١ باب ما رخص فيه من اللقطة).
(٢) أخرجه البيهقي (٦/ ١٩٥) من طريق طلحة بن يحيى به بنحوه.
(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٤) في "م": الدرهم.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦٤٤).
(٦) "بالأصل": بشير والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - باب ما رخص فيه من اللقطة) فقد أخرجه من طريق أبي قيس الأودي عنه.
(٧) في "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٢ - من كره أخذ اللقطة) عن أبي بشر أنه رخص اللقطة نحوًا من خمسة دراهم.
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>