للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيرهم، أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله وأنا معه، فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" (١).

واختلف أهل العلم في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة.

فقال كثير من أهل العلم تعرف سنة على ظاهر خبر زيد بن خالد، وممن روينا عنه أنه قال ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (٤) وأصحاب الرأي (٥).

٨٦٥٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٦)، قال: أخبرنا مالك (٧)، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره، أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة بها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، قال: عرفها على أبواب المسجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها (٨).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال).
(٣) "الأم" (٤/ ٨١ - اللقطة الكبيرة).
(٤) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٧٢٤).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٤ - كتاب اللقيطة).
(٦) "مسند" الشافعي (ص ٢٢١).
(٧) "موطأ" مالك (٢/ ٥٨٠ - باب القضاء في اللقطة).
(٨) أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٦/ ١٩٣) من طريق الربيع بن سليمان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>