للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٥١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفا [ضعيفا] (٢) وأنا يومئذ محتاج [فأكلتها] (٣) حين لم أجد من يعرفها؟ ثم أيسرت فسألت عليا. فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه (٤).

٨٦٥٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٥)، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير فأتيت ابن عباس فسألته عنها. فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره، الأجر، أو الغرم.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب رواية ثانية، وهي أنه أمر أن يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة، وقد روينا عن عمر رواية ثالثة، وهو أنه أمر بأن تعرف ثلاثة أعوام، وقد روينا عن عمر رواية رابعة [و] (٦) هي أنه أمر بأن تعرف أربعة أشهر (٧).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٠ - في اللقطة ما يصنع بها؟).
(٢) في "الأصل": متعيبًا. والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٣) في "الأصل" فأكلها. والمثبت من "م"، ومصادر التخريج.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٢٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٨٨) من طريق أبي إسحاق به.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٨٩ - في اللقطة ما يصنع بها؟).
(٦) من "م".
(٧) قال ابن القيم: ولم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا رواية جاءت عن عمر، وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، ويحتمل أن يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>