للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٠٧ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، والأشعث، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما (٢).

٦٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع (٣).

وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا، وكن سواء إلى الرجل، فالسدس فيهن.

قال أحمد بن حنبل (٤): يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. وكذلك قال إسحاق (٥)، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم.

وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، وممن قال: لا تورث أكثر من جدتين


(١) "سنن سعيد بن منصور" (٨٤)
(٢) رواه البيهقي (٢/ ٢٣٦) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى وحده، عن الشعبي.
(٣) رواه البيهقي (٢/ ٢٣٦) من طريق حماد بن سلمة بلفظ (ترث الجدات … ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٩).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>