للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢)، لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول.

وقال مالك: إذا قال لامرأته، إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا.

وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول الشافعي (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) وكذلك نقول.

واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال ابن القاسم بلغني أن مالكا (٥) قال: ما أراه إلا قد حنث.

وكان الشافعي (٦) يقول: لا يحنث قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها.


(١) "الأم" (٧/ ١٣٠ - ١٣١ - باب من حلف في أمر أن لا يفعله).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٢٧٦ - باب الخروج في كفارة اليمين).
(٣) "الأم" (٧/ ١٢٨ - فيمن حلف ألا يدخل هذِه الدار).
(٤) "المبسوط" (٨/ ١٨٦ - باب الخروج).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٦ - الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه … ).
(٦) "الأم" (٧/ ١٣٢ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).

<<  <  ج: ص:  >  >>