للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى في الطلاق استثناء ويلزمه الحكم.

حكي هذا القول عن مكحول، والزهري، والحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء. روي هذا القول عن طاوس. وحكي عن شريح أنه قال (١): من بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل المثنوية فقد وقع عليه الطلاق والعتاق.

وكان أبو عبيد يقول: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: أن الطلاق واقع عليه لازم [فإذا] (٢) حلف بالطلاق على شيء واستثنى فله استثناؤه.

وقال أحمد بن حنبل: هما سواء، وكان يقف عن الجواب في ذلك، وقال: إنما يكون الاستثناء في الأيمان. والطلاق والعتاق ليستا يمين فيكون فيهما استثناء. وكان أبو عبيد يحتج في إسقاطه الاستثناء في الطلاق وإلزامه طلاق من استثنى فيه في غير يمين يحلف بها بأن نية الاستثناء في كلام العرب إنما [هي] (٣) للأفعال المستقبلية. وبما يدل القرآن، وذلك قوله تعالى ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾ (٤)، وقوله ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين﴾ (٥)، و ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله﴾ (٦). وكذلك الأيمان إذا قال: والله إن فعلت


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٨٠٤).
(٢) في "الأصل": إذا. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٨٠).
(٣) في "الأصل": هو.
(٤) الكهف: ٢٣ - ٢٤.
(٥) الفتح: ٢٧.
(٦) يوسف: ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>