للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذا وكذا إن شاء الله، أو: والله لا فعلت كذا وكذا إن شاء الله فهذا هو الاستثناء الذي وضع في محله. وقوله: أنت طالق إن شاء الله لا ينفعه ذلك وهو طلاق قد مضى ساعة لفظ به صاحبه.

ومن حجة من لا يوجب الطلاق في هذه المسائل إجماع أهل العلم على ثبوت النكاح وصحته، واختلافهم في وقوع الفرقة إذا طلق واستثنى فيه، قال: فغير جائز إزالة نكاح يجمع عليه إلا بإجماع مثله أو سنة لا معارض لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>