للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولو لم تكن المسألة هكذا، وقال العم هي بين والدي وأخي نصفين، وأقر ابن الأخ بذلك وأقام العم البينة أن أخاه مات قبل أبيه فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهما، ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له غيره، وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل ابنه وأن ابنيه ورثاه أحدهما أبو ابن الأخ، والآخر العم عن هذا الباقي لا وارث له غيرهما، وأن أباه مات بعد الجد فورثه ابن الأخ لا وارث له غيره، فقال النعمان ويعقوب ومحمد (١): يقضى بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء، ولا يورث الأموات من ذلك شيئا يقضى بنصف الدار للعم، وبنصف الدار لابن الأخ. وكان أبو ثور يقول: إن وقتت البينتان حكمنا بالأولى منهما، وإن لم يوقتا كانتا قد تهاترتا فأبطلناها جميعا، وكانت الدار بينهما نصفين على ما كان في أيديهما، وقد حكى الشافعي (٢) فيها أقاويل أحدها: قول من قال بالقرعة، والآخر: طرح البينات، لأن بعضها يكذب بعضا، وأن الدار للميتين يورث ورثتهما.

٦٦٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي في بعير ليس لواحد منهما بينة، فقضى رسول الله بينهما نصفين (٣).

قال أبو بكر: يشبه أن يكون الشيء كان بأيديهما، فقضى به بينهما على ما بأيديهما.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٨ - باب الدعوى في الميراث).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٢٩ - باب الشهادة على الشهادة).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>