للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأنها دار أبيهم، وأقر بعدد الورثة، فإنه يدفع إلى هذا الشاهد حقه، ويترك حق الغيب في يد المقر.

قال أبو بكر: وبه قال أبو ثور، وكذلك نقول.

قال أبو بكر: وإذا كانت دار في يد ورثة وأحدهم غائب فادعى رجل أنه اشترى من الغائب نصيبه، وأقام على ذلك بينة، فإن بينته تقبل في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وكذلك نقول. وقد قضى رسول الله على أبي سفيان بنفقة هند وأولادها، وليس أبو سفيان بحاضر وقت قضى عليه (٢). وقال أصحاب الرأي: لا تقبل بينته على الغائب وهو خصمه. وهم يقضون على الزوج الغائب بنفقة زوجته ويؤخذ بها كفيل (٣)، ويقولون: لو أن رجلا غائبا وكل وكيلا في بيع ضياعه وأمواله وأشهد له شاهدين، فأثبت الوكالة للوكيل وصاحبه غائب كان له بيع ضياعه وأمواله وقبض أثمان ذلك كله، وكل هذا ترك منهم لأصولهم ورجوع فيما منعوا مثله واختلاف من القول.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه، فادعى العم أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره، وادعى ابن الأخ أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره، فإن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه يقضى بها بينهما نصفين في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وكذلك نقول.


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٩ - باب الشهادة على الشهادة).
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٤).
(٣) "الهداية شرح البداية" (٢/ ٤٣ - باب النفقة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٧ - باب الدعوى في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>