للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا وارث له غيره إلا أن يشهدوا على وفاة الجد فيأخذها القاضي من يدي الذي هي في يديه، فيضعها على يدي عدل حتى يثبتوا عدة ورثته، وهذا قول أبي ثور، وقال يعقوب (١): أقضي بها للجد، وأجعلها على يدي عدل حتى يصححوا عدد ورثة الجد وعدة ورثة الجد، فإذا صح قضيت له بحصته من ذلك، وفي النعمان ومحمد: لا يقضى له حتى يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره.

قال أبو بكر: ولو شهدوا أن جده مات وتركها ميراثا لأبيه، لا يعلمون له وارثا غيره، وتوفي أبو هذا وتركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره، قضى بها له، وهذا قياس قول الشافعي (٢)، وبه قال أبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (٣).

قال أبو بكر: فإذا أقام رجل بينة على دار أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين إخوته فلان وفلان وفلان لا وارث له غيرهم، وإخوته غيب. قضيت للذي حضر بقدر حصته منها، وجعلت الباقي على يدي عدل حتى يحضر الغيب ولا أدفعها كلها إلى الذي حضر إلا بوكالة من إخوته له، هذا قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب الرأي: يدفع إلى الذي حضر حصته منها وأدع الباقي في يد المدعى عليه، وقال يعقوب ومحمد: إذا كان هذا الذي الدار في يده منكر نزعنا الدار من يده وأعطيت هذا الحاضر حصته، وأوقفنا الباقي على يدي عدل حتى يحضر الغيب، وقال النعمان ويعقوب ومحمد: إن أقر الذي في يديه الدار


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٦ - ٥٧ - باب الدعوى في الميراث).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٢٨ - باب الدعوى في الميراث).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٦ - ٥٧ - باب الدعوى في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>