للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: أن شهادة رجلين على شهادة رجلين جائزة هذا قول أصحاب الرأي (١).

قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق في قول الشافعي (٢) وأبي ثور، وشهادتهن جائزة في النكاح والطلاق في قول أصحاب الرأي (٣). وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن أباه [مات] (٤) وتركها ميراثا له، ولم يشهدوا على الورثة ولم يعرفوهم، وإن القاضي يقبل بينة هذا الوارث فإن ثبت ذلك أعطاه منه بقدر حصته، وإن لم يثبت أوقفت الدار حتى يحضر الورثة، هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي (٥). وقال أصحاب الرأي (٦): إن لم تقم البينة على أنهم لا يعلمون له وارثا غيره لم يدفع إليه شيء حتى يحتاط القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك إليه، ويأخذ منه كفيلا بما يدفع إليه من شيء، وكان الشافعي والنعمان يقولان: لا يؤخذ من الوارث كفيل بشيء مما يدفع إليه.

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار والأرض في يدي رجل فأقام آخر البينة أنها دار أبيه ولم يقولوا: مات وتركها ميراثا. فإن القاضي لا ينظر في أمره إلا أن تثبت البينة على وفاة الرجل أو وكالته، وكذلك لو شهدوا أن الدار كانت لجده، لم يحكم له بشيء حتى يشهدوا أن جده مات وتركها ميراثا


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٦٤ - باب الشهادة على الشهادة).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٣٩ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٣) "الهداية" شرح البداية (٣/ ١١٧ - كتاب الشهادات).
(٤) سقطت من الأصل، ويقتضيها السياق.
(٥) "الأم" (٦/ ٣٣٩ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٥ - باب الدعوى في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>