للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو عبيد: والناس اليوم في المغنم على هذا أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس، وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين فصار نفلهما عامًّا عليهم، فهو [من] (١) جميع المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خص الله به نبيه فإنه قد (روي) (٢) عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده.

٦١٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (٣) حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه أن رسول الله أعطاه سهم الفارس والراجل، وهو على رجليه، (وكان) (٤) استنقذ لقاح النبي وقال: "خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة" (٥).

وقال عبد الرحمن: قال سفيان: هذا خاص لرسول الله .

٦١٠١ - حدثني علي، عن أبي عبيد (٦) قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: قسم رسول الله غنائم حنين فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن


(١) في "ض": عن. والمثبت من "الأموال" لأبي عبيد (٨٢٦).
(٢) في "ض": عدى.
(٣) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٨٢٧) بإسناده ومتنه.
(٤) في "ض": وكا.
(٥) والحديث أخرجه مسلم بطوله وهو حديث طويل برقم (١٨٠٧) وفيه هذِه الجملة؛ من طرق عن عكرمة بن عمار. وهو في "صحيح البخاري" في غير موضع، إلا أني لم أجد هذِه الجملة.
(٦) "الأموال" لأبي عبيد (٨٣٠) بهذا الإسناد، وذلك المتن والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>