للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصار … (١) فذكر عنهم في ذلك كلامًا فيه طول.

قال أبو عبيد: لهذا الحديث عندي وجهان أحدهما: أن يكون فعله ذلك له خاصًّا من جميع الغنيمة، أو تكون تلك العطية كانت من الخمس، هذا أولى الأمرين به عندي، وذكر حديث أنس الذي ذكرناه أن أميرًا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم.

وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هكذا قول النخعي.

وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في خمس الخمس كذلك قال سعيد بن المسيب، قال مالك (٢): وذلك رأي أن النفل من الخمس.

وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، و [عبادة] (٣) بن نسيّ، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسى، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيى بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة [و] (٤) المحاربي أنهم يقولون: لا نفل إلا في أول المغنم (٥).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠١) من طريق حميد، عن أنس به، وابن حبان في "صحيحه" (٧٢٦٨) من طريق إسماعيل بن جعفر به.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٧ - باب السلب).
(٣) في "ر": عباد، والمثبت من "ض" و"سنن سعيد بن منصور" (٢٧٠٥).
(٤) سقط من "ر، ض"، والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٠٥).
(٥) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>