للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، كان الأوزاعي يقول: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، ولا لؤلؤ، ولا في أول غنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة ولا فتح. وقال سليمان بن موسى: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، وقد روينا عن مالك بن عبد الله الخثعمي أنه كره أن ينفل في أول مغنم، وقيل لأحمد بن حنبل (١): لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء، قال إسحاق كما قال. وسئل مالك (٢) عن النفل في أول المغنم قال: ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام، ليس في ذلك أمر موقوف يعني عليه، وليس بشيء ثابت، وسئل مالك (٢): هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس في ذلك وقت، إنما ذلك على وجه الاجتهاد، وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة كذلك قال سليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وروي ذلك عن مكحول، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وعبادة بن نسيّ، فقال عطاء الخرساني: سمعت أهل الشام يقولون: لا نفل في ذهب ولا فضة.

٦١٠٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (٣) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا (أبو) (٤) إسحاق الشيباني، عن محمد بن


(١) "مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق الكوسج" (٢٢٣١).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٧ - باب السلب).
(٣) "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٨٩).
(٤) سقط من "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>