للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن أنس (١)، والأوزاعي (٢)، وسفيان الثوري (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق، وأبو عبيد (٦)، وأبو ثور (٧)، والنعمان (٨) وصاحباه.

وفيه قول ثان: ذكر الشعبي أن الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله (٩).

وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال (١٠): هي امرأته أبدا لا يؤجل.

٧٣٢٤ - وقد روي عن سعيد بن المسيب رواية تخالف الرواية الأولى قال: يؤجل سنة إن كان حديث العهد، أو خمسة أشهر إن كان قديم العهد.

وكان أبو عبيد يقول: وإنما نرى العلماء وقتت فيه عاما، لأنه يقال أن الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة حتى يطهر، فلما مكث هذا حولا لا يظهر منه، لم يؤمن أن يكون هذا خلقة منه فيأتي اليأس عند ذلك، فهذا هو الأصل فيما يقال. وكان مالك يقول (١١): أجل


(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٨٤ - باب في العنين).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤)، و "التمهيد" (١٣/ ٢٢٦).
(٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٧).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب).
(٥) انظر:: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨).
(٦) انظر: "المغني" (١٠/ ٨٢ - باب أجل العنين والخصي غير المجبوب).
(٧) انظر: "المحلى" (١٠/ ٥٩).
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤)، و "المبسوط" (٥/ ١٠١).
(٩) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٠١٦).
(١٠) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٦٨).
(١١) قال ابن عبد البر: اتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء إلا مالك بن أنس وأصحابه فإنهم قالوا يؤجل العنين إذا كان عبدًا نصف سنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>