(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤)، و "التمهيد" (١٣/ ٢٢٦). (٣) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٧). (٤) انظر: "الأم" (٥/ ٦٤ - باب نكاح العنين والخصي والمجبوب). (٥) انظر:: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٨). (٦) انظر: "المغني" (١٠/ ٨٢ - باب أجل العنين والخصي غير المجبوب). (٧) انظر: "المحلى" (١٠/ ٥٩). (٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٤)، و "المبسوط" (٥/ ١٠١). (٩) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٠١٦). (١٠) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١٦٨). (١١) قال ابن عبد البر: اتفق القائلون بتأجيل العنين أن العبد والحر في أجل السنة سواء إلا مالك بن أنس وأصحابه فإنهم قالوا يؤجل العنين إذا كان عبدًا نصف سنة =