للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال له رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين (١).

٧٤١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قيس، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره (٢).

٧٤١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. الحديث لعبد الرزاق (٣).

وبه قال مالك (٤)، والأوزاعي (٥)، وسفيان الثوري (٦)، وأصحاب الرأي (٧)، وحكي ذلك عن الليث بن سعد.

وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. كذلك قال عبد الله ابن


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١٩) به، ومن طريقه الدارقطني في "السنن" (٤/ ١٨٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٦ - من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره) من طريق حبيب، عن طاوس به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٨) من طريق عبيد الله، عن ابن عباس به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٢٤) به، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٤١ رقم ٩٦٩٨)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٧١).
(٤) انظر "الموطأ" (٢/ ٤٧١ - باب رضاع الصغير).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ٢٤٩).
(٦) "سنن الترمذي "تحت حديث رقم (١١٥٠).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٢٦ - باب الرضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>