(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨١). (٣) كذا بالأصل، وليست موجودة بالإشراف (١/ ٩٣) وهو الصواب. (٤) انظر "اختلاف العلماء" (١٤٦). (٥) وقد اختلف في معنى العيفة، فقال أبو عبيد كما في "غريب الحديث" (٣/ ٦٢): وأما حديث المغيرة لا تحرم العيفة، فإنا لا نرى هذا محفوظًا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكن نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يمتك أكثر ما فيه اهـ. وقال ابن منظور نقلا عن الأزهري كما في "اللسان" (٩/ ٢٦٢) والذي هو أصح عندي أنه العيفة لا العفة، ومعناه أن جارتها ترضعها المرة والمرتين ليتفتح ما انسد من مخارج اللبن سمي عيفة؛ لأنها تعافه أهـ. (٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد به.