للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسعود، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار (١)، وسعيد بن جبير، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٢).

وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: (و) (٣) أبو عبيد (٤)، وأبو ثور.

٧٤١٧ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك، عن طارق، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة (٥).

٧٤١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا نعيم، عن عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب، فقال: كان ابن عباس، وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٥ - في الرضاع من قال لا تحرم الرضعتان ولا الرضعة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨١).
(٣) كذا بالأصل، وليست موجودة بالإشراف (١/ ٩٣) وهو الصواب.
(٤) انظر "اختلاف العلماء" (١٤٦).
(٥) وقد اختلف في معنى العيفة، فقال أبو عبيد كما في "غريب الحديث" (٣/ ٦٢): وأما حديث المغيرة لا تحرم العيفة، فإنا لا نرى هذا محفوظًا، ولا نعرف العيفة في الرضاع، ولكن نراها العفة، وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يمتك أكثر ما فيه اهـ. وقال ابن منظور نقلا عن الأزهري كما في "اللسان" (٩/ ٢٦٢) والذي هو أصح عندي أنه العيفة لا العفة، ومعناه أن جارتها ترضعها المرة والمرتين ليتفتح ما انسد من مخارج اللبن سمي عيفة؛ لأنها تعافه أهـ.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>