للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤١٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (٢). وحكي ذلك عن إسحاق (٣).

وروى الشافعي، عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرت إلى خمس يحرمن.

٧٤٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات (٤).

٧٤٢١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي وهن مما يقرأ به في القرآن (٥).

وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم الرضعة،


(١) تقدم قريبًا.
(٢) انظر "الأم" (٥/ ٤٤ - ما يحرم من النساء بالقرابة).
(٣) انظر اختلاف العلماء (ص ١٤٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩١٢) به إلا أنه لم يذكر عروة. وهو خطأ، فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١٨٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٥٦) كلاهما من طريق عبد الرزاق بذكره.
(٥) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٤٤ - ما يحرم من النساء بالقرابة) به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٤ - باب جامع ما جاء في الرضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>