للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا الرضعتان، ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات.

وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها.

٧٤٢٢ - حدثت عن بندار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة، عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة، ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات (١).

٧٤٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن سالم بن عبد الله خبره، أن عائشة زوج النبي أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها (٢).

٧٤٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أن حفصة زوج النبي أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة


(١) علقه النسائي في "الكبرى" (٥٤٥٣).
وأسنده ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢١٦) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة به، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٥٢) وابن حزم في "المحلى" (١٠/ ١٠) كلاهما من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ٢٦٢): والصحيح عنها خمس رضعات. وقال ابن حزم (١٠/ ١٠) من قال الأول عنها أصح، وهذا قد رواه من هو أحفظ من أبي الخليل ومن يوسف بن ماهك.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧٢) ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ٤٥ - ما يحرم من النساء بالقرابة) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>