للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنة عمر أن ترضعه عشر رضعات، فكان يدخل عليها (١).

قال أبو بكر: ولولا الأخبار الثابتة عن رسول الله البينة بأن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، وأدنى ما يكون من العدد بعد الاثنين الثلاث ما كان القول إلا ما أوجبه ظاهر القرآن في أن قليل الرضاع وكثيره يحرم غير أنا لما ثبتت الأخبار عن رسول الله [صرفه فيه عند ذلك] (٢) بأن الله - جل ذكره - إنما حرم من الرضاع ما بينه على لسان نبيه ، كما منع أن يقطع سارقا سرق أقل من ربع دينار، ولولا الاستدلال بخبر رسول الله لوجب قطع كل سارق بلغت سرقته درهما أو أقل على ظاهر قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (٣).

٧٤٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي (٤) وتحتي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة، أو رضعتين. فقال النبي : "لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" (٥).


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٤٧١)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٢٩) من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع به.
(٢) طمس بالأصل في بعض المواضع، وفي "الإشراف" (١/ ٩٣) قال: "وأدنى ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث"، قلنا ذلك استدلالا بحديث رسول الله ولولا ذلك ما كان بحد الذي يجب أن يقال إلا بظاهر قوله (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم).
(٣) المائدة: ٣٨.
(٤) هكذا بالأصل، وفي مصادر التخريج (إني تزوجت امرأة … ) وهو الأنسب للسياق.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٥١) من طريق المعتمر عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>