للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن (١) وعطاء (٢): أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة.

وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري.

وكره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان، وابن شبرمة.

وقال الثوري (٣): إذا قال لك يوما ولفلانة يومين، ونكحها على ذلك فالشرط باطل، ولها السنة عن غير واحد.

وقال أحمد (٤): يجوز الشرط وإذا شاءت رجعت. وقال أبو ثور: إذا تزوج امرأتين على أن يقيم عند إحداهما يومين والأخرى يوما، ثم طلبت صاحبة اليوم أن يقسم لها مثل الأخرى، قسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥)، وكره أبو عبيد هذا النكاح.

قال أبو بكر: النكاح جائز والشرط باطل، وعليه أن يوفيها ما يجب لها إلا أن تدع ذلك بعد معرفة منها بما يجب لها عن طيب نفس.

وفيه قول ثالث: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها عند عقدة النكاح أن يؤثر عليها أنه إن أدرك هذا الشرط قبل أن يبني بها فسخ النكاح وإن لم يدرك حتى بنى بها مضى النكاح وبطل الشرط. هذا قول مالك (٦). ابن نافع عنه.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٦٨١).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٦٨٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٦١).
(٤) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٧ - فصل فإن شرطت عليه أن يطلق ضرتها).
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٠٨ - باب القسمة بين النساء).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٨٩ - باب في القسم بين الزوجات).

<<  <  ج: ص:  >  >>