للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجة على الأولين والآخرين، ولا يجوز ترك السنة بقول أحد من الناس، والذي خالف السنة الثابتة في هذا الباب، وخالف عمر بن الخطاب فأظهر اتباع ابن عباس فيما لا يثبت عنه، قد خالف ابن عباس في أشياء ثابتة عنه.

٩٦٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج ح. وحدثنا الصائغ قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد يقولان عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم (١).

وخالف النعمان هذا الحديث فقال (٢): لا حد عليه. ولو ذهبنا نكتب ما خالف أصحاب الرأي ابن عباس لكثر ذلك وطال الكتاب.

واختلفوا في الأمة ترتد عن الإسلام، ففي قول مالك (٣)، والأوزاعي (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦): تقتل إن لم تتب.

وفي قول أصحاب الرأي (٧): تدفع إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٤٩١) به.
(٢) انظر: "المبسوط" (٩/ ٨٨ - كتاب الحدود).
(٣) انظر: "عيون المجالس" (٥/ ٢٠٨٢)، و "المنتقى" للباجي (٧/ ٣٢١).
(٤) انظر: "البيان" للعمراني (١٢/ ٤٤).
(٥) انظر: "الأم" (٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤ - خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢٦٢، ٢٤٠١) "مسائل أحمد رواية صالح" (١٠٢٩).
(٧) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٢٠ - باب المرتدين)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١٣٥ - فصل بيان أحكام المرتدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>