وأجل جرم اجترمه المسلمون من الرجال والنساء، ولله أحكام في كتابه وحدود ألزمه عباده دون الكفر، من ذلك: الربا، والسرقة، وشرب الخمر، وحد القذف، والقصاص الذي أوجبه في كتابه، وكانت الأحكام والحدود التي هي دون الارتداد لازمة للرجال والنساء مع الثابت عن النبي ﷺ أنه قال قولا عاما يدخل فيه الرجال والنساء:"من بدل دينه فاقتلوه"، وكيف يجوز أن يفرق مفرق بين أعظم الذنوب فيطرحه عن النساء، ويلزمهن ما دون ذلك، ولو لم يكن لما ذكرناه شاهد يدل على خلاف ما قاله هذا القائل إلا جمع النبي ﷺ بين ثلاثة أشياء في خبرواحد فقال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس". فإذا قال من خالفنا إنها تستوي والرجل في الزنا إذا كانت فضية (١) ويجب قتلها، وإذا قتلت من بينها وبينه القصاص من الرجال قتلت به. فكيف يجوز له أن يفرق بين ما جمع بينه رسول الله ﷺ فيخصها بخصلة من الثلاث خصال بغير حجة يرجع إليها، ما أبين التناقض في هذا القول بل حكايته تجزئ عن الإدخال على قائله، ولو اعترض معترض فقال: أقول بالذي روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بحبس المرتد، لأن إسناده أثبت إسنادا من حديث ابن عباس، ولأن عمر أعلى من ابن عباس وأولى بالاتباع، لما كانت الحجة عليه إلا لهي على الذي أمر بحبس المرأة المرتدة. والذي يجب القول به قول رسول الله ﷺ، لأنه
(١) كذا في "الأصل، ح". وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها فجعل مسلكيها مسلكًا واحدًا، وأفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها "لسان العرب" مادة (فضا)، ولعل الأنسب للسياق: محصنة.