للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا، لأنهم كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.

قال أبو بكر: احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (١) أن لا يضار، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير.

واحتجب طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير هذه الآية.

والذي به أقول إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك، إذ لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ذكرناهما.

مسألة

كان الشافعي (٢) يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها، وأجر الرضاع بعد وضع الحمل. وحكي عن مالك (٣) أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: أن عليهم نفقته والأم كذلك.


= كانا معسرين "المدينة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نفقة الوالد على والديه)، وانظر "المدونة" في (باب السارق يوجد في الحرز)، وأيضًا (باب وصي الأم والأخ والجد).
(١) البقرة: ٢٣٣.
(٢) "الأم" (٤/ ٣٨١ - باب الذمية تسلم تحت الذمي).
(٣) "المدونة" (٢/ ٢٦٥ - نفقة المسلم على ولده الكافر).

<<  <  ج: ص:  >  >>