للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم، وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] (١) بقدر ميراثه (٢).

وكان الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم. وهكذا قال أبو ثور، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود (٣).

وقال سفيان الثوري (٤): أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان الأوزاعي يقول في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (٥) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول (٦) في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعة، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول مالك (٧): لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على


(١) "بالأصل": الأم. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٧ - من قال: الرضاع على الرجال دون النساء) به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٨٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩٠).
(٥) البقرة: ٢٣٣.
(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٦).
(٧) في "المدونة": أرأيت الولد هل يجبر على نفقة الوالدين إذا كان معسرًا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجبر والد على نفقة ولده، ولا ولد على نفقة والدين إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>