للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعة على كل ذي رحم محرم. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث. روي أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.

٧٥٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس (٢) بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له فقال: [فوقفهم] (٣) عليه كهيئة العاقلة (٤).

٧٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء (٥).

وممن قال إن نفقة الصبي على الوارث: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وقتادة، وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.

٧٥٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر، حدثنا حميد بن


(١) "المبسوط" (٥/ ١٩٦ - باب حكم الولد عند افتراق الزوجين).
(٢) المنفوس: المولود "اللسان" مادة: نفس.
(٣) "بالأصل": ولو قومهم. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٢١٨١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨١) به بلفظ "ابن عم كلاله"، وعند ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٧ - من قال: الرضاع على الرجال دون النساء) عن ابن جريج بنحوه.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٨٥)، والبيهقي (٧/ ٤٧٨) عن سفيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>