للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا دليل على أن غير المؤمنة ليست كالمؤمنة. وكان الشافعي يقول (١): يلزم الحكم بالأقل مما أجمع عليه.

قال أبو بكر: ويجعل الشافعي ما زاد على أقل ما قيل غير واجب الحكم به لاختلاف أهل العلم فيه.

وقال آخر ممن يقول بالقول الأول: يحكم بظاهر القرآن، فيوجب فيه مثل دية المسلم ولا يقتل به، لقول النبي : "المؤمنون تكافأ دماؤهم"، فإذا قتل مسلم ذميا لم يقتل به، لقول النبي : "المؤمنون تكافأ دماؤهم"، يلزم القاتل دية كاملة، لظاهر الكتاب الذي لا يجوز تركه إلا لسنة أو إجماع، وليس مع من خالف ظاهر الكتاب، فأوجب شطر دية أو ثلث دية سنة ولا إجماع. قال: وقد يستوي المؤمنون والمعاهدون في كثير من أحكام الإسلام لا فرق بينهم وبين المسلمين في حد الزنا، والقطع في السرقة، وقد يقتل الرجل بالمرأة، وتختلف ديتاهما، فكذلك الذمي يكافئ المؤمن في الدية ولا يكافئه في القود، وكما غلظ الله في قتل الذمي في الدية، وفي تحرير رقبة جعل صيام الشهرين متتابعين لمن لا يجد السبيل إلى الرقبة، وذلك حكمه في المؤمن سواء، ولما أجمعوا أن على قاتل الذمي تحرير رقبة أو صيام شهرين إذ لم يجد الرقبة، لأن الله سوى بينهما في حكم الكتاب، فكذلك لا فرق بينهما في الدية، وليس لأحد ان يفرق بين شيئين جمع بينهما الكتاب إلا بسنة ثابتة وإجماع.


(١) "الأم" (٥٢٦ - ٥٢٧ - باب دية أهل الذمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>