للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلم أن الرقبة التي تجب في قتل المؤمن خطأ، مثل الرقبة التي تجب في قتل من بيننا وبينهم ميثاق سواء لا فرق بينهما، وليس مع من يقر بأن الرقبتين سواء ويفرق بين الديتين حجة والله أعلم. واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

٩٤٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن نافع، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي قال: "دية اليهودي والنصراني مثل نصف دية المسلم" (١).

وقد احتج بعض من يقول بالقول الثالث بأن في قول النبي "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٢). دليل على أن أهل الكتاب لا يكونون أكفياء للمؤمنين في عقل ولا قود، واحتج بحديث رويناه عن عمرو بن حزم مرفوعا قال: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل" (٣). قال: وفي


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥)، والدارقطني (٣/ ١٧١) كلاهما عن ابن أبي الزناد به، وعند أحمد مطولا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦١ - من قال الذمي على النصف أو أقل)، وأبو داود (٤٥٧٣)، والترمذي (١٤١٣)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، والنسائي (٤٨٢١)، وأحمد (٢/ ١٨٠، ١٨٣، ٢٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠١)، والدارقطني في "سننه" (٣٣٢٧) من طرق عن عمرو بن شعيب به. قال الخطابي في "معالم السنن" (٤/ ٣٤): ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥١٩)، والنسائي (٤٧٤٨، ٤٧٤٩)، وأحمد (١/ ١٢٢) من حديث علي . وقد احتج به ابن حزم في "المحلى (١٠/ ٣٥٣) وقال: وهذا لا يحل لمسلم خلافه. وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢/ ٢٧٨): ثابت. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (٣٩١): رجاله رجال الصحيح.
(٣) سبق تخريجه برقم (٩٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>