للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب (١)، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف (٢).

٩٤٢٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٣).

وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي (٤)، وأبو ثور، وإسحاق (٥).

وقد احتج بعض من قال بالقول الأول: بأن الله ﷿ ذكر المؤمن يقتل خطأ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وقال: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (٦) فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا، وأجمع أهل


= وأخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٣٥٤)، والدارقطني (٣٣٢٣، ٣٣٢٤). والبيهقي (٨/ ١٠٠)، وفي "المعرفة" (١٢/ ١٤٤) جميعًا عن ثابت بن أوس به. قال البيهقي في "المعرفة" (١٢/ ١٤٢): إسناده صحيح.
(١) أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٤٢): عن سعيد بن المسيب به.
(٢) روى عبد الرزاق (١٨٤٧٧) هذا عن الحسن.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٢ - من قال الذمي على النصف أو أقل)، والشافعي في "مسنده" (ص (٣٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٠)، و"معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٤٣) كلهم عن سفيان به.
(٤) "الأم" (٦/ ١٣٦ - باب: دية المعاهد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٠).
(٦) النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>