للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، وعلقمة. وقال الزهري، كانت دية المجوسي [واليهودي] (١) والنصراني في زمن النبي دية المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان (٢). وهذا قول سفيان الثوري والنعمان (٣) وأصحابه.

وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك (٤). وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وأحمد بن حنبل (٥)، غير أن أحمد قال: وذلك إذا كان خطأ، وإذا كان عامدا لم يقد به، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا.

وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.

٩٤٢٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا ابو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٦).


(١) من (ح)، و"مصنف عبد الرزاق".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٢)، والطبري في "تفسيره" (٤/ ٢١٣). قال البيهقي: … فقد رده الشافعي بكونه مرسلًا، وبأن الزهري قبيح المرسل، وإنا روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٠١ - كتاب الديات).
(٤) "المدونة الكبرى" (٦/ ٦٢٧ - ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" مسألة (٢١٨٠).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦١ - من قال الذمي على النصف أو أقل)، وعبد الرزاق (١٠٢٢١، ١٨٤٧٩) كلاهما عن سفيان به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>