للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكتاب مثل دية المؤمن، اثني عشر ألفا (١).

٩٤٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عبمر، أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا، فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم (٣).

قال الزهري (٤): وقتل خالد بن مهاجر رجلا من أهل الذمة في زمان معاوية فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار.

٩٤٢٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى، عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم. قال: وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف دينار، فيأخذ خمسمائة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت خمسمائة (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٠ - من قال دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم) عن محمد بن إسحاق به. وعبد الرزاق (١٨٤٩٦، ١٨٤٩٧) طريقين عن عبد الله بن أبي نجيح بنحوه.
(٢) "المصنف" (١٨٤٩٢).
(٣) أخرجه الدارقطني (٣٢٦٠) عن إسحاق به. قال ابن حزم بعد ذكره هذا الأثر (١٠/ ٣٤٩): هذا في غاية الصحة عن عثمان، ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عمر "المحلى" (١٠/ ٣٤٩). وضعفه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٨) فقال: غير محفوظ.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٦٦): الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة مختلفة منقطعة فلا حجة فيها.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤٩٢، ١٨٤٩٣).
(٥) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٨) مختصرًا، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٢ - من قال الذمي على النصف أو أقل) كلاهما عن يحيى بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>