للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد بن خالد الجهني:

٨٦٧١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سمعت ربيعة يحدث، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا وجد في زمان النبي مالا - مائة دينار - فقال رسول الله : "اعرف وكاءها وعفاصها ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ثم أمسكها حولا، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك" (١).

٨٦٧٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار، أنه سأل النبي عن اللقطة قال: "تعرف ولا تغيب ولا تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢).

قال أبو بكر: فغير جائز منع الملتقط أن يستمتع باللقطة ويأكلها، وقد أذن له الرسول الله في ذلك، فإن زعم زاعم أن الأموال ممنوعة أن ينتفع بها إلا بإذن أصحابها قيل وكذلك غير جائز أن يتصدق المرء بمال غيره إلا بإذن صاحبه، ولا فرق بين من أكلها ومن تصدق بها من جهة النظر غير أنا اتبعنا الخبر ولا مدخل للنظر مع الخبر، وقد أذن النبي للملتقط أن يستمتع به، وممن أذن له في ذلك أبي بن كعب وهو من


(١) أخرجه البخاري (٢٣٧٢)، ومسلم (١٧٢٢/ ١)، من طريق مالك، عن ربيعة به.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٦١ - ١٦٢)، وأبو داود (١٧٠٦)، والنسائي (٥٨٠٨)، وابن ماجه (٢٥٠٥) من طريق خالد الحذاء به، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان، كما نقل الحافظ في "البلوغ" (٨٨٨).
قلت: وهو كذلك، وانظر: كتابي "أحكام اللقطة في مكة وغيرها" (ص ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>