للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحيى، عن شعبة، عن أبي حمزة - جار له - قال: سمعت ابن عمر يقول في اللقطة: ادفعوها إلى السلطان (١).

٨٦٦٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن اللقطة. فقال: عرفها، لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها (٢).

٨٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مسعر، عن حبيب، عن ابن عمر قال: ادفعها إلى الإمام يعني: اللقطة (٣).

وحكي عن عبيد الله بن الحسن، أنه قال: إن لم يعرف صاحبها دفعها إلى القاضي، ولا نرى للقاضي أن يأمر من يتصدق بها.

والذي أقول: أن يعرف اللقطة سنة فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإن لم يأت فله أن يفعل بها ما شاء، إن شاء أمسكها وانتفع بها، وإن شاء تركها وترك الانتفاع، وإن شاء تصدق بها، فإذا جاء صاحبها وقد أنفقها أو تصدق بها فهو ضامن لمثلها إن كان لها مثل ولقيمتها إن لم يكن لها مثل.

تدل الأخبار الثابتة عن رسول الله على ذلك، من ذلك حديث


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٥/ ١٩٠ - في اللقطة ما يصنع بها) والبيهقي (٦/ ١٨٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت سألت ابن عمر.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٨٠ - باب القضاء في اللقطة)، وعبد الرزاق (٢١٦٤١)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩١ - في اللقطة ما يصنع بها؟)، والشافعي في "مسنده" (ص ٢٢٢)، والبيهقي (٦/ ١٨٨) من طريق نافع به.
(٣) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٣٩) من طريق شعبة، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٨٩) من طريق سفيان، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت به.

<<  <  ج: ص:  >  >>