للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وأحمد (٢)، وإسحاق، وأبي عبيد (٣)، وأبي ثور.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره.

٧٢٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك (٤).

٧٢٠١ - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها.

حدثنا يحيى، عن الحجبي (٥)، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه (٦).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي : "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " (٧) دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة.


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٩ - ما جاء في نكاح الآباء).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٦).
(٣) الاستذكار (١٦/ ٥٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٨ - في الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٦٣).
(٥) هو عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٢٤٦).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٧٨)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٩٣)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٥٧١)، وابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٥٩).
(٧) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>