للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن عبد الله بن مسعود، وشقيق بن سلمة أنهما قالا: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وقد روينا عن أبي هريرة أنه قال: من جاء بعد ما يسلم الإِمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم، وكان له مثل أجورهم.

٢٠٩٠ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر قال: نا شريك، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة (١).

٢٠٩١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن كثير هو ابن شنظير، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: إذا جاء الرجل قبل أن يسلم الإِمام فكبر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلم الإِمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم (٢).

وروينا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٣) أنه قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإِمام فقد أدرك.

وروينا عن عطاء أنه قال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم


= "المستدرك" (١/ ٣٢٧)، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن طحلاء، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٧٣).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٠ - فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة، وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٣٣٨٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٠ - فيما يكتب للرجل من التضعيف إذا أرد الصلاة) عن إسماعيل ابن علية عن كثير بن شنظير به، نحوه.
(٣) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٠ - باب: في يكتب للرجل من التضعيف إذا أراد الصلاة) و"التمهيد" (٧/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>