للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الزهري يقول قولا خامسا قال: إن كان في طاعة الله فعليه وفاء، وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله ﷿ بما شاء.

وفيه قول سادس: وهو إن كان نوى شيئا فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى، فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين.

قال أبو بكر: من نذر لله طاعة فعليه الوفاء به، ومن نذر معصية فلا شيء عليه ولا يحل له الوفاء به، ومن قال: علي نذر إن فعلت كذا. ففعل فلا كفارة عليه، لأنه غير حالف.

واختلفوا في الرجل ينذر أن ينحر ابنه، فقالت طائفة: يذبح كبشا. ثبت ذلك عن ابن عباس (١). وبه قال عطاء ومسروق.

وقال أحمد وإسحاق (٢) فيمن نذر أن أن ينحر نفسه: إذا حنث يذبح كبشا.

وقالت طائفة: يكفر يمينه. في الذي نذر أن ينحر نفسه، هكذا قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد القاسم بن سلام.

وفيه قول ثالث: وهو أن ينحر مائة من الإبل. روي ذلك عن ابن عباس (٣).

وفيه قول رابع: وهو أن لا شيء عليه، لأنه نذر معصية. هذا قول الشافعي (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٧٢).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٦١٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩٠٨)
(٤) "الأم" (٧/ ١٢٠ - من نذر أن يمشي إلى بيت الله ﷿.

<<  <  ج: ص:  >  >>