للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما يجب على من أوجب على نفسه نذرا من غير تسمية، فقالت طائفة: عليه أغلظ اليمين، [و] (١) أغلظ الكفارة عتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا. يروى هذا القول عن ابن عباس، ومجاهد.

وفيه قول ثان: وهو أن كفارته كفارة يمين، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن مسعود والنخعي والشعبي وعطاء والحسن البصري والقاسم (٢) بن محمد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس، وقال مالك (٣) وسفيان الثوري وأبو ثور ومحمد بن الحسن: كفارة يمين.

وفيه قول ثالث: وهو أن يفي بالطاعة ولا شيء عليه في نذر المعصية.

قال مسروق: النذر نذران فما كان لله فالوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء به، ولا كفارة. وكان الشافعي يقول (٤): وإن قال علي نذر ولم يسم شيئا فلا نذر ولا كفارة، لأن النذر معناه على أن [أبر و] (٥) ليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت فلم أفعل، وإذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله فهو ما نوى. وقد روي عن ابن عباس قول رابع في النذر (٦): عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.


(١) سقطت من "الأصل" واستدركتها من "الإشراف" (١/ ٤٧٩).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين).
(٣) "المدونة" (١/ ٥٨٢ - الرجل يحلف يقول: عليَّ نذر أو يمين).
(٤) "الأم" (٧/ ٣٩٩ - باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان).
(٥) كلمة غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الأم" (٧/ ٣٩٩).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>