للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشعبي يقول (١): إذا حمل رجل على دابته غلاما لم يحتلم فأصابه شيء فهو على الذي حمله، وإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.

وقال مالك (٢) في الصبي الحر يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى النخلة فيهلك في ذلك: أن الذي أمره ضامن لما أصابه من خلاك أو غيره.

وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا اغتصب الرجل الصبي الحر فذهب به، فهو ضامن له إن قتل، أو أصابه حجر، أو جرح، وإن (مات ميتة) (٥) نفسه لم يضمن، وإن أصابته جناية، أو أكله سبع، أو تردى من حائط. وإذا قتل الصبي رجلا لم يكن على الذي غصبه شيء، وكذلك المعتوه، وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال: امسكها لي، فسقط فمات، فالرجل ضامن لديته على عاقلته.

واجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على [أن] (٦) من (استعان) (٧) حرا بالغا في عمل من الأعمال متطوعا بذلك، أو بإجارة فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعير والمستأجر.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٦).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - باب جامع العقل).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣١٣).
(٤) "المبسوط" (٢٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤ - باب جناية الصبي والمعتوه).
(٥) كذا "بالأصل، ح"، وفي "المبسوط": قتل.
(٦) سقط من "الأصل، ح". والمثبت يقتضيه السياق.
(٧) كذا في "الأصل، ح". وفي "الإشراف": استعار.

<<  <  ج: ص:  >  >>