للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦١٩ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي فأمره أن يراجعها، قلت: فتعتد بتلك - يعني - التطليقة؟ قال: فمه؟ أرأيت إن عجز واستحمق (١).

٧٦٢٠ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قلت له: تحسب بها. قال: نعم فمه؟ (٢).


= قلت: انتصر ابن حزم في "محلاه" (٩/ ٣٧٧) لهذه المسألو، وقال بعدم الوقوع الطلاق، وممن قال بقوله: شيخنا الإسلام: ابن تيمية، وابن القيم.
وقال ابن القيم: الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتًا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادَّعى الإجماع على وقوع؛ وقال بمبلغ علمه وخفي عليه كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عند المتقدمين والمتأخرين … ثم أطال النفس جدًّا في بيان ما قرره فانظر: حاشية على "التهذيب السنن" (٣/ ٩٥ - ١١٢).
(١) أخرجه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (٧/ ١٤٧١) من طرق عن ابن سيرين به.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٠/ ١٤٧١) من طرق عن ابن سيرين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>