للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أما من رأى أن للزوج الخيار فحجته في ذلك قول عمر بن الخطاب ، ومن حجة من لا يرى التفريق بينهم أنهم قد أجمعوا أنهم إن وصفوها بالبصر فوجدت عمياء أو بالجمال فوجدت على غير ذلك أن لا خيار له، فحكم ما اختلفوا فيه من هذه العيوب حكم ما أجمعوا عليه من هذين العيبين، ولما فرقت السنة بين النكاح وبين البيوع في أن الحرة لا يتبرأ من عيوبها كما يتبرأ من عيوب الإماء، وأن نكاح الحرة جائز وإن لم توصف وترى، وليس كذلك شرى الإماء كان فرقا بينهما.

واختلفوا في سائر العيوب فكان إبراهيم النخعي (١) يقول: لا ترد الحرة من عيب كما ترد الأمة. وقال الزهري (٢) في التي زنت وسرقت ولم يعلم: هي امرأته لا يفارقها ولا تفارقه. وحكي عن الثوري أنه قال في التي تزوجها على أنها شابة جميلة فإذا هي عجوز قبيحة: النكاح جائز والشرط باطل.

وهذا على مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وقال الشعبي (٥) في التي تبغي قبل أن يدخل بها زوجها: النكاح كما هو.


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٨٣٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٨٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣١١ - المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٩٢).
(٣) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٢ - باب في عيوب النساء والرجال).
(٤) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٢ - باب في العيب بالمنكوحة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>