للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أن يرد ما قاطعه عليه - قال الشيخ: أحسبه سقط إلا أن يرد عليه غير أني هكذا وجدته في الكتاب (١) - ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على [نصيبه] (٢) في رقبة العبد كان ذلك له، فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى [الذين بقيت] (٣) لهم الكتابة (حقوقهم) (٤) من ماله، ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين (شركائه) (٤) على قدر (حصصهم) (٤) في المكاتب، وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز العبد، قيل للذي قاطعه: إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت، ويكون العبد بينكما شطرين، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا. وقال مالك (٥) في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب، قال: هو بينهما نصفان، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه خالصا، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي تمسك بالكتابة بقية كتابته ثم يكون ما بقي من المال بينهما.


(١) وانظر: "المنتقى" للباجي (٩/ ٢٧٢).
(٢) في "الأصل": نفسه. والمثبت من "م"، و "الموطأ".
(٣) في "الأصل": الدين تثبت. والمثبت من "م"، و "الموطأ".
(٤) كذا في "الأصل"، و "المدونة". وفي "الموطأ" بصيغة المفرد.
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٠٧ - باب القطاعة في الكتابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>