للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية.

وممن قال في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ إنه من غير أهل الملة: عبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ قال: من أهل الكتاب. وكان الحسن البصري يقول: من غير قبيلتكم. وقال عكرمة: من غير حيكم، واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على مسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة فأجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك: شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، ويحيى بن حمزة. وقال الميموني: سألت أبا عبد الله (١) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قال لي: أرجح إلي أنهم ليسوا بعدول. قلت: قد أمر الله بشهادتهم، قال لي: في ذلك الموضع للضرورة. وقد احتج بعض من يقول هذا القول مع ظاهر الآية بحديث ابن عباس:

٦٧٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما [من فضة] (٢) مخوصا بذهب فأحلفهما رسول


(١) "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله" (ص ٤٣٥ - شهادة أهل الذمة).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>