للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسلام رأوا أنها فيما بينهم من بعضهم على بعض أوكد وأكثر فهذه الآية هي عندنا الأصل في إجازة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ثم جاءت به البينة في حديث وإن لم يكن مفسرا ففيه دليل.

٦٧٣٩ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن اليهود جاءوا برجل منهم وامرأة قد زنيا .... (١) ثم ذكر رجم النبي إياهما في حديث فيه بعض الطول.

قال أبو عبيد: فقوله: جاءوا برجل منهم وامرأة (سئل عن) (٢) شهادتهم عليهما ولو كان بإقرار لقال: جاء يهوديان إلى النبي كمجيء ماعز وغيره من أجل الحدود والمقرين بها، وما قيل: جاءوا بهما. فهذا يدخل على من أبطل شهادة بعضهم على بعض، وأما إجازتها معا على أن الشرك ملة واحدة، فإنا وجدنا حكم القرآن قد فرق بين أهل ملل الشرك، وإن كان الكفر يجمعها، ألا ترى أن الله خص أهل الكتاب بإحلال نسائهم وذبائحهم لنا وكذلك فرق رسول الله بين أهل الكتاب وغيرهم من العرب، فخص أهل الكتاب بقبول الجزية منهم، ولم يقبل من عربي سواهم إلا الإسلام أو القتل، فأي أصل يؤخذ في التفريق بين الملل أكثر من القرآن والسنة، ثم إن الله - جل ثناؤه - قد وصفهم بعداوة لابد فيما بينهم فقال: ﴿فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾ (٣).


(١) رواه البخاري (٧٥٤٣)، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٧) من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب به مطولا.
(٢) كذا بالأصل، ولعلها محرفة من: يدل على.
(٣) المائدة: ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>