للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأرجلهم من خلف﴾ روي عن ابن عباس خلاف الرواية الأولى وهو أن إمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ يقول: أو يهربوا يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم.

٩٠٩٩ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس وقوله ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف﴾ قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظهر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ يقول: أو يهربوا، أو يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله عفور رحيم (١).

قال أبو بكر: وممن روي عنه أنه كان يقول الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل: مجاهد، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك. وكان مالك بن أنس (٢) يقول: يرى فيه السلطان رأيه في القتل، والصلب، والقطع، والنفي، ويستشير في ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل، ويكون ذلك إلى


(١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٦/ ٢١٧) مختصرًا من طريق عبد الله بن صالح بهذا الإسناد سواء (٦/ ٢١٤) بنحوه. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" لابن أبي حاتم.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٥٢ - كتاب المحاربين).

<<  <  ج: ص:  >  >>