للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجب على الخلق اتباعه، وحذر من خلافه، وشهد لمن اتبعه بالهداية، فقال: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ (١) وقال ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (٢) قال: فغير جائز أن يحكم النبي في شيء برأيه، إلا من أحد الوجوه التي ذكرناها، وقد يجوز أن يكون قوم شكوا فيما يجب على المحاربين، فأنزل الله ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ وليس في الآية نهي عن ما فعل النبي بهم، وما حكم النبي من قطع الأيدي والأرجل إلا بحكم الآية، وإنما [المختلف فيه] (٣) سمل الأعين، وقد يجوز أن يكون القوم فعلوا بالرعاء، مثل ما فعل النبي بهم قصاصا، وقد روي في ذلك حديث.

٩٠٩٧ - حدثونا عن [الفضل بن سهل] (٤) الأعرج، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، أن النبي إنما سمل أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء (٥).

قال: فحكم النبي في العرنيين ثابت لم ينسخه شيء، وحكم الله على المحاربين بما حكم في كتابه ثابت، وقد حكم الله في كتابه بأحكام فحكم النبي بما حكم الله به في كتابه، وزاد في الحكم عليهم ما ليس في كتاب الله، أوجب الله على الزاني جلد مائة، فأوجب النبي ذلك


(١) النور: ٥٤.
(٢) النور: ٦٣.
(٣) "الأصل، ح": فيه المختلف. ويبدو أن العبارة انقلبت على الناسخ.
(٤) في "الأصل": الفضيل بن سهيل. وهو تصحيف والتصويب من "ح" و"صحيح مسلم".
(٥) أخرجه مسلم" (١٦٧١/ ١٤) عن الفضل بن سهل الأعرج بإسناده ومتنه سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>